المحقق الكركي

94

رسائل الكركي

الأولى فالحكم للكبير ، ومع فقده فالحاكم ، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا عبرة بإذن الولي ، ومع تساوي الأولياء والتشاح يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ويستنيب الولي مع انتفاء الأهلية ، ويجوز معها ، ولا تنعقد جماعة بدون إذنه فتصح فرادى . ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة ، دون الطهارة ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا ، وعدم التباعد كثيرا ، والقيام ، والنية ، وتكبيرات خمس ، والتشهد عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، والانصراف بالخامسة ، وعن المنافقين بالرابعة ، ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل . ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه ، موجها إلى القبلة ، بأن يضجع على جانبه الأيمن ، إلا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة . ومع تعذر البر يثقل ، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا . ويحرم نبش القبر إلا في مواضع ، ونقل الميت بعد دفنه إلا إلى المشاهد المشرفة مع عدم المثلة ، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره ، ولا تحديد . [ الفصل ] الخامس : التيمم بالصعيد : وهو التراب بأي لون اتفق ، أو المدر أو الحجر أو الرمل ، وأرض النورة والجص قبل الاحراق ، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب الاسم ، ولو بشراء أو استئجار أو عارية أو شاهد حال . ويجب قبول هبته وهبة الماء ، لا الثمن ، ومع فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ثم الوحل ، لا بالثلج ، ولو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم . ويجب طلب الماء في الجهات الأربع غلوة في الحزنة ، وغلوتين في السهلة ولو بوكليه ، وشراؤه وإن زاد عن ثمن المثل مع القدرة ، وعدم الضرر وخوف